يُنظّم إجراءات التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية والمدنية.
يسري هذا النظام على كل تحكيم يجري في المملكة أو تحكيم تجاري دولي يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكامه.
يجوز الطعن في حكم التحكيم بطلب الإبطال أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من إبلاغه.
لا تُبطَل إجراءات التحكيم إلّا إذا كان الإبطال من شأنه الإخلال بأصول التقاضي.
يُقرّ النظام مبدأ السرية في إجراءات التحكيم إلّا ما اتفق الأطراف على خلافه.
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلّا كان باطلاً.
يجوز الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده.
يشترط في المحكّم أن يكون كامل الأهلية وغير محكوم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف.
يُعيَّن المحكّمون باتفاق الأطراف، وعند تعذّر الاتفاق تتولى المحكمة المختصة التعيين.
يلتزم المحكّم بالإفصاح عن أي ظروف تُثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله.
للمحكمة التحكيمية صلاحية الفصل في الطعن المتعلق بولايتها على النزاع.
يصدر حكم التحكيم كتابياً مُسبَّباً ومُذيَّلاً بتوقيعات المحكّمين.
يكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين وقابلاً للتنفيذ بأمر من المحكمة المختصة.