يُوفّر إطاراً قانونياً لإعادة هيكلة الديون وتصفية المنشآت المعسرة وحماية حقوق الدائنين.
يهدف هذا النظام إلى معالجة التعثر المالي للمنشآت والأفراد بأساليب الإنقاذ والتصفية.
تُعطى الديون المضمونة بالرهن أو بالحجز أولوية على الديون غير المضمونة.
عقود العمل سارية المفعول خلال إجراءات الإفلاس ولا يجوز إنهاؤها إلّا بإذن المحكمة.
يحق للدائن المتضرر الطعن في قرارات أمين التفليسة أمام محكمة الإفلاس.
يحق للمدين المتعثر التقدم بطلب الحماية من الإفلاس خلال ثلاثين يوماً من توقفه عن السداد.
لمحكمة الإفلاس أن تأمر بتعيين أمين التفليسة للإشراف على أصول المدين وإدارتها.
يُعلَّق تنفيذ الأحكام والإجراءات التنفيذية ضد المدين فور صدور أمر الحماية.
تُعطَى أولوية الدفع لعمال المدين وذوي الحقوق المضمونة في توزيع الأصول.
يجوز للمدين ودائنيه التفاوض على خطة إعادة هيكلة تُعرَض على محكمة الإفلاس للمصادقة عليها.
إذا فشلت خطة الإعادة الهيكلة أو تعذّر تطبيقها أمرت المحكمة بالتصفية.
يُلزَم المدين بالإفصاح الكامل عن أصوله وديونه ومعاملاته المالية أمام أمين التفليسة.
يُعاقَب المدين الذي يُخفي أصوله أو يحول عليها خلال فترة التعثر بالغرامة والسجن.