يُحدّد إجراءات التحقيق والمحاكمة والاحتجاز والاستئناف في القضايا الجزائية.
لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه إلّا بأمر من الجهة المختصة وفق أحكام هذا النظام.
يُحق للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً.
يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة أو بضمان مالي ريثما تنتهي الإجراءات.
تسقط الجريمة بمضي المدة المقررة للتقادم وفق أحكام هذا النظام.
يحق للمجني عليه أو ذويه المطالبة بالتعويض المدني بالتبعية للدعوى الجزائية.
يُحرَّر محضر رسمي من كل إجراء تحقيقي يتضمن مضمون الإجراء وتاريخه ومكانه.
لا يجوز محاكمة شخص عن الجريمة ذاتها مرتين بعد صدور حكم نهائي.
يُبلَّغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه وبحقه في الاستعانة بمحامٍ.
لا يجوز احتجاز المقبوض عليه أكثر من خمسة أيام دون إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء.
يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلتَي التحقيق والمحاكمة.
تكون جلسات المحاكم الجزائية علنية إلّا ما استثناه المحكمة لاعتبارات النظام العام.
لا يجوز تفتيش المنازل والمركبات إلّا بأمر قضائي صادر من جهة مختصة.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.
يحق للمتهم الصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه خلال التحقيق.
لا يجوز انتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد، ويُعدّ الاعتراف المنتزع كذلك باطلاً.