يُنظّم عمل شركات التأمين التعاوني والرقابة عليها وحماية حقوق المؤمَّن لهم.
يُمارَس نشاط التأمين في المملكة على أساس تعاوني وفق الأحكام المقررة في هذا النظام.
يحق للمؤمَّن له اللجوء إلى جهة التحكيم التأميني لفض النزاعات مع شركة التأمين.
لا يجوز ممارسة أعمال التأمين إلّا بترخيص من البنك المركزي السعودي.
يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض المستحق للمؤمَّن له خلال خمسة عشر يوماً من استكمال مستندات المطالبة.
يجب أن يُبرَم عقد التأمين كتابةً ويتضمن البيانات الجوهرية للعقد ومبلغ التأمين.
يُحظر على المؤمِّن رفض قبول التأمين على أساس تمييزي غير مشروع.
تُحدَّد نسبة الاحتياطيات الفنية التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها وفق اللوائح التنفيذية.
يحق للمؤمَّن له إلغاء العقد قبل انتهاء مدته باسترداد القسط عن الفترة المتبقية.
تُعيَّن شركات مراجعة مستقلة من قِبَل البنك المركزي للتحقق من الملاءة المالية.
يُعاقَب على المخالفات بتعليق الترخيص أو إلغائه إضافةً إلى الغرامات المالية.