ينظّم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويكفل حقوق الطرفين في بيئة العمل.
تسري أحكام هذا النظام على العمال وأصحاب العمل في كافة المنشآت في المملكة.
لا يجوز تشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشرة، ولا في الأعمال الخطرة حتى الثامنة عشرة.
تُودَع مكافأة نهاية الخدمة للعامل بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر ونصف عن كل سنة بعد ذلك.
يحق للعاملة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها عشرة أسابيع يمكن توزيعها قبل الوضع وبعده.
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير ما اتُّفق عليه دون موافقته الصريحة.
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً، وتُخفَّض في رمضان إلى ست ساعات.
يستحق العامل أجراً إضافياً عن ساعات الزيادة بما لا يقل عن أجره الأساسي مضافاً إليه خمسون بالمئة.
لكل عامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً، وثلاثين يوماً لمن أمضى خمس سنوات فأكثر.
لا يجوز فصل العامل دون مسوّغ مشروع، وعند الفصل التعسفي يُعوَّض العامل بما لا يقل عن أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة.
يلتزم صاحب العمل بصرف الأجور في مواعيدها، ولا يجوز تأخير الصرف أكثر من خمسة أيام.
تلتزم المنشآت التي يعمل فيها عشرة عمال فأكثر بإعداد لوائح تنظيمية داخلية وعرضها على الوزارة.
في حالة وفاة العامل أو عجزه الكلي، تلتزم المنشأة بدفع التعويض المستحق لذويه وفق النظام.