يُحدّد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية من رفع الدعوى حتى تنفيذ الحكم.
تُرفع الدعوى بصحيفة تودع المحكمة وتُبلَّغ صورة منها إلى المدّعى عليه.
تُعقد جلسات المحكمة علناً إلّا ما تقرر المحكمة إجراءه سراً لاعتبارات النظام العام.
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على هوية الطرفين وموضوع الدعوى وتفصيل وقائعها والطلبات.
يجوز للمحكمة الفصل في الدعوى في غياب المدّعى عليه إذا ثبتت صحة إبلاغه.
للمحكمة من تلقاء نفسها الأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً للفصل في الدعوى.
يصدر الحكم كتابةً مُسبَّباً ويُبلَّغ به المحكوم عليه خلال ثلاثين يوماً من صدوره.
للخصوم الطعن في الأحكام الابتدائية بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً.
تنفّذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الأفراد جبراً بأمر قضائي وفق نظام التنفيذ.
تُقدَّر رسوم الدعوى بما لا يتجاوز المبالغ التي يُحددها وزير العدل بقرار وزاري.
يُعدّ التحكيم طريقاً بديلاً للتقاضي إذا اتفق الأطراف على اللجوء إليه.