يُنظّم فرض ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها وإجراءات التسجيل والإقرارات الضريبية.
تُفرَض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة عشر بالمئة على التوريدات الخاضعة للضريبة داخل المملكة.
يُعدّ الإقرار الضريبي المقدَّم بعد انقضاء الميعاد مشمولاً بغرامة التأخير.
يجوز للمكلَّف الطعن في قرارات تقدير الضريبة أمام لجنة الاعتراضات.
تسري الضريبة على التوريدات الإلكترونية المستوردة من خارج المملكة إذا كان المستهلك النهائي داخلها.
يلتزم كل شخص تتجاوز إيراداته الخاضعة للضريبة مليوناً ريال سنوياً بالتسجيل لدى الهيئة.
تُعفَى التوريدات المالية والتأمينية وبعض الخدمات الصحية والتعليمية من ضريبة القيمة المضافة.
يُقدَّم الإقرار الضريبي كل ثلاثة أشهر ما لم تُلزِم الهيئة المكلَّف بتقديمه شهرياً.
يُلزَم المورّد بإصدار فاتورة ضريبية تتضمن رقم التسجيل الضريبي ومبلغ الضريبة.
يحق للمسجَّل استرداد ضريبة المدخلات المسددة على مشترياته المرتبطة بنشاطه الاقتصادي.
تُعاقَب مخالفة أحكام هذا النظام بغرامات تتراوح بين ألف ريال ومئة ألف ريال وفقاً لنوع المخالفة.
يُلزَم المكلَّف بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات الضريبية لمدة لا تقل عن ست سنوات.
للهيئة حق الاطلاع على سجلات المكلَّف والتحقق منها خلال الفترة المحددة.