يُجرّم الاختراق الإلكتروني والجرائم الرقمية ويحدد العقوبات المترتبة عليها.
يُعدّ جريمة معلوماتية كل فعل يرتكبه شخص باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية يُشكّل اعتداءً على الأنظمة أو البيانات.
يحق للمتضرر من الجريمة المعلوماتية المطالبة بالتعويض المدني أمام المحكمة المختصة.
يُعاقب بالسجن مدةً لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال على التنصت أو الاعتراض غير المشروع للبيانات.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني بقصد تعديله أو إتلافه يُعاقب عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.
إنشاء موقع لتسهيل الإرهاب أو تمويله يُعاقب عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.
التشهير والإضرار بالغير عبر وسائل التقنية المعلوماتية يُعاقب عليه بالسجن سنة وغرامة خمسمئة ألف ريال.
لا يُخل تطبيق هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
تُضاعَف العقوبة عند التكرار أو إذا كانت الجريمة المعلوماتية قد نُفِّذت بصفة منظمة.